السيد موسى الحسيني الزنجاني
517
المسائل الشرعية
والمدين بغير ذلك ، فلا إشكال فيه . مسألة 2290 : إذا كان المال الذي استدانه موجوداً وطالبه الدائن ، فالأحوط استحباباً أن يردّ عين المال إليه . مسألة 2291 : لا يجوز شرط الزيادة في القرض سواء كان من المكيل والموزون أو المعدود أو غيرها ، فلو اشترط الدائن على المدين أن يأخذ أكثر مما يعطي ، فهو ربا وحرام ، كأن يدفع كيلواً من الحنطة على أن يستوفي كيلواً وربع ؛ أو يدفع تسع بيضات على أن يستوفي عشر بيضات ، بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون أو زيادة من غير جنس الدين ، فهو ربا وحرام أيضاً ، مثلًا يدفع مائة ديناراً إلى المديون على أن يستوفي منه مائة مع علبة كبريت ، وكذلك إذا اشترط على المديون كيفية خاصّة يوجب زيادة القيمة فيما يؤديه ، كأن يدفع ذهباً غير مصوغ وشرط عليه الوفاء بالمصوغ ، فإنّ ذلك أيضاً من الربا وحرام . ولكن لو لم يشترط عليه ذلك وإنّما دفع المديون الزيادة ، فلا إشكال فيه ، بل هو مستحب . مسألة 2292 : إعطاء الربا مثل أخذه حرام ، ومن أخذ قرضاً ربوياً لا يملكه ولا يجوز له التصرف فيه ، إلّا إذا كان المعطي راضياً بتصرّفه فيه حتّى ولو لم تكن هناك معاملة ربوية بينهما ، فيجوز له حينئذٍ التصرّف فيه . مسألة 2293 : إذا استقرض الحنطة أو مثلها بالقرض الربوي ، ثمّ زرعها فالحاصل منه يكون ملكاً للدائن . مسألة 2294 : لو اشترى ثوباً ثمّ أدّى ثمنه من المال الذي أخذه بالقرض الربوي أو من المال المخلوط بالربا ، فلا إشكال في لبس ذلك الثوب والصلاة فيه . ولكن إذا جعل الثمن شخص المال الربوي أو المخلوط بالرّبا بحيث لو أراد دفع غيره كان خلاف اتفاقهما ؛ كما لو قال للبائع اشتري هذا الثوب بهذه